٤٠ - باب القبلة للصائم

٦ فقرات، ج ٣ ص ١٣٦

  1. م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٣ ص ١٣٦
  2. وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.

  3. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يوماً مكانه.

  4. وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.

  5. وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.

  6. وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه" .

    ج ٣ ص ١٣٧وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.

    وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.

    وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.