٤٠ - باب القبلة للصائم
٦ فقرات، ج ٣ ص ١٣٦
- ج ٣ ص ١٣٦
م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
-
وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.
-
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يوماً مكانه.
-
وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.
-
وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.
-
وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه" .
ج ٣ ص ١٣٧وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.
وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.