مسألة

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٦٧

  1. م ١٢٣٤ - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.

    ج ٣ ص ١٦٧
  2. وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.

    وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.

    قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.

  3. والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.