مسألة

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٦٨

  1. م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.

    وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب] ، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.

    ج ٣ ص ١٦٨
  2. وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.

    قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:

    (ح ٥٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم

    من ذلك بعد أن دخلن فيه.

  3. والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.