مسألة
فقرتان، ج ٣ ص ١٦٨
- ج ٣ ص ١٦٨
م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
-
ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.