مسألة

فقرتان، ج ٣ ص ١٦٨

  1. م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.

    ج ٣ ص ١٦٨
  2. ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.