مسألة

فقرتان، ج ٣ ص ١٦٩

  1. م ١٢٣٨ - كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم فلا كفارة عليه.

    وقال أصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.

    وقال أبو ثور: إذا كان له ذلك أسلم له فعل.

    قال أبو بكر: لا يلزمه قدر الصمت، لأنه لا يخلوا إما تكلم به أن يكون حقاً أو باطلاً، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيئ منهي عنه للمعتكف وغيره.

    ج ٣ ص ١٦٩
  2. (ح ٥٧٥) وقد روينا عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر رجلاً نذر أن يقوم في

    الشمس، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم: أن يجلس، ويستظل، وأن يتكلم ويتم صومه.