مسألة

فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٦٩

  1. م ١٢٣٩ - واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي

    ج ٣ ص ١٧٠يقول: "فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً" .

    وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه.

    ج ٣ ص ١٦٩