مسألة
فقرة واحدة، ج ٣ ص ١٧٠
- ج ٣ ص ١٧٠
م ١٢٤٠ - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.
وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يميناً.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.