١١ - باب أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - النفساء بالاغتسال عند الإحرام
٦ فقرات، ج ٣ ص ١٨٣
- ج ٣ ص ١٨٣
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم.
-
م ١٢٥٨ - واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وكان ابن عمر: يتوضأ أحياناً، ويغتسل أحياناً.
- ج ٣ ص ١٨٤
م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
-
م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.
-
وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.
قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.