١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال

فقرتان، ج ٣ ص ١٨٤

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.

    ج ٣ ص ١٨٤
  2. م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.