١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال
فقرتان، ج ٣ ص ١٨٤
- ج ٣ ص ١٨٤
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.
-
م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.