٣٣ - باب ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع

فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٢

  1. م ١٢٩٤ - واختلفوا فيما يجب عليهما من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع، فكان ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور يقولون: على كل واحد منهما هدي.

    وقال النخعي: بدنه على كل واحد منهما، وبه قال مالك.

    ج ٣ ص ٢٠٢
  2. وقال أصحاب الرأي إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة.

    ج ٣ ص ٢٠٣وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.

    وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.