٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٣

  1. م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.

    وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.

    وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.

    وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.

    وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.

    ج ٣ ص ٢٠٣
  2. زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.

  3. قول الشافعي حسن.