٣٦ - باب من جامع في الحج مرارا

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٠٤

  1. م ١٢٩٧ - واختلفوا فيما يجب على من جامع في الحج مراراً، فقال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق: عليه [١/ ١٠٤/ب] كفارة واحدة.

    وقال أبو ثور: عليه لكل وطيء بدنه.

    وقال آخر: إذا جامع في مقام واحدة امرأة أو امرأتين، فعليه دم واحد، وإذا جامع في مقامين امرأة أو امرأتين، فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاءها.

    ج ٣ ص ٢٠٥وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.

    ج ٣ ص ٢٠٤