٣٦ - باب من جامع في الحج مرارا
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٠٤
- ج ٣ ص ٢٠٤
م ١٢٩٧ - واختلفوا فيما يجب على من جامع في الحج مراراً، فقال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق: عليه [١/ ١٠٤/ب] كفارة واحدة.
وقال أبو ثور: عليه لكل وطيء بدنه.
وقال آخر: إذا جامع في مقام واحدة امرأة أو امرأتين، فعليه دم واحد، وإذا جامع في مقامين امرأة أو امرأتين، فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاءها.
ج ٣ ص ٢٠٥وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.