٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٠٥

  1. م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.

    وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.

    قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.

    ج ٣ ص ٢٠٥