٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٠٥
- ج ٣ ص ٢٠٥
م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.
وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.
قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.