٤١ - باب من جامع دون الفرج

فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٧

  1. م ١٣٠٢ - واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.

    ج ٣ ص ٢٠٧
  2. م ١٣٠٣ - واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنه.

    وقال الشافعي: شاة.

    وقال أصحاب الرأي: دم.

    وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك: عليه حج قابل، والهدى إذا أمنى، وبه قال إسحاق.

    وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه.

    قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير.