٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته

فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٧

  1. م ١٣٠٤ - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.

    وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

    وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.

    ج ٣ ص ٢٠٧
  2. وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.

    قال أبو بكر: قول الثوري حسن.