٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته
فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٧
- ج ٣ ص ٢٠٧
م ١٣٠٤ - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.
وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.
-
وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.
قال أبو بكر: قول الثوري حسن.