٤٣ - باب المحرم يقبل زوجته
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٨
- ج ٣ ص ٢٠٨
م ١٣٠٥ - واختلفوا فيمن يقبل زوجته وهو محرم، فقال عطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.
-
روينا ذلك عن ابن عباس أنه قال لرجل فعل ذلك أفسدت حجك.
وقال عطاء قولاً ثانياً: يستغفر الله.
-
وكلت سعيد بن جبير أربع روايات، أحدها: كقول ابن المسيب، والثاني: أن عليه بقرة، والثالث: أفسد حجه، والرابع: ما نعلم فيها من شيء فاستغفر الله.