٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٩
- ج ٣ ص ٢٠٩
م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.
-
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعاً في البهيمة: أنه ليس بمفسد.
وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسياً عليه القضاء.
-
وقال الشافعي. عليه الجزاء.