٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٩

  1. م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.

    ج ٣ ص ٢٠٩
  2. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعاً في البهيمة: أنه ليس بمفسد.

    وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسياً عليه القضاء.

  3. وقال الشافعي. عليه الجزاء.