٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر
فقرتان، ج ٣ ص ٢٠٩
- ج ٣ ص ٢٠٩
م ١٣٠٨ - واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: عليه حج قابل.
قال عطاء، والشافعي: عليه بدنه.
وقال أبو ثور: عليه الهدي.
وقال مالك في الموطأ: "عليه الهدي، وحج قابل" .
-
وزعم ابن أبي حازم: أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ وقال: عليه عمرة وهدي.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه.