٥٧ - باب المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه
فقرتان، ج ٣ ص ٢١٨
- ج ٣ ص ٢١٨
قال أبو بكر:
م ١٣٢٦ - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.
-
واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً، لا شيء عليه.