٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم
٤ فقرات، ج ٣ ص ٢١٨
- ج ٣ ص ٢١٨
م ١٣٢٧ - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.
وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.
-
وبه نقول.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة.
-
هذا قول أصحاب الرأي.
وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.