١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٥٠
- ج ٣ ص ٢٥٠
م ١٣٩٠ - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.
قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.
ج ٣ ص ٢٥١وقال آخرون: فيه صدقة إذا أصابه المحرم. وروى معنى هذا القول عن عمر بن الحطاب، وعن عبد الله بن عمر، وأن في الجراد تمرة.
وقال ابن عباس: فيمن قتل جرادة وهو محرم تصدق بقبضة من طعام.
وقال عطاء: في الجرادة قبضة أو لقمة.
وقال الشافعي، وأبو ثور: في الجرادة القيمة.