١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٥٠

  1. م ١٣٩٠ - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.

    قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.

    ج ٣ ص ٢٥١وقال آخرون: فيه صدقة إذا أصابه المحرم. وروى معنى هذا القول عن عمر بن الحطاب، وعن عبد الله بن عمر، وأن في الجراد تمرة.

    وقال ابن عباس: فيمن قتل جرادة وهو محرم تصدق بقبضة من طعام.

    وقال عطاء: في الجرادة قبضة أو لقمة.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: في الجرادة القيمة.

    ج ٣ ص ٢٥٠