١٠٧ - باب طير الماء

فقرتان، ج ٣ ص ٢٥١

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٩١ - كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم.

    ج ٣ ص ٢٥١
  2. وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.

    قال أبو بكر: القول الأول أولى.