١٠٧ - باب طير الماء
فقرتان، ج ٣ ص ٢٥١
- ج ٣ ص ٢٥١
قال أبو بكر:
م ١٣٩١ - كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم.
-
وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.
قال أبو بكر: القول الأول أولى.