١٠٨ - باب صيد البحر
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٥١
- ج ٣ ص ٢٥١
م ١٣٩٢ - أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده،
ج ٣ ص ٢٥٢وأكله، وبيعه، وشراءه.
-
م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} الآية (٢) .
فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.
وقال: ما ألقى.
وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.
وقال سعيد بن جبير: المالح.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.