١١٠ - باب الحية

فقرتان، ج ٣ ص ٢٥٣

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٩٥ - ثبت أن عمر بن الخطاب: أمر المحرمين بقتل الحيّات وبه قال ابن عباس، وسالم، ونافع مولى ابن عمر، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

    ج ٣ ص ٢٥٣
  2. وبه نقول.