١١١ - باب الغراب

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٤

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم.

    ج ٣ ص ٢٥٤
  2. وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

  3. وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئاً.

    وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.

    قال أبو بكر:

    (ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه احتج هذا القائل.