١١٢ - باب الفارة

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٤

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

    ج ٣ ص ٢٥٥الإحرام، فذكر الفارة.

    ج ٣ ص ٢٥٤
  2. م ١٣٩٧ - وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

    وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله.

  3. ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم.