١١٢ - باب الفارة
٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٥٤
- ج ٣ ص ٢٥٤
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في
ج ٣ ص ٢٥٥الإحرام، فذكر الفارة.
-
م ١٣٩٧ - وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: وأصحاب الرأي ومن تبعهم.
وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله.
-
ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم.