١٢٣ - باب لبس الحلي للمرأة المحرمة

فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٢

  1. قال أبو بكر.

    ج ٣ ص ٢٦٢
  2. م ١٤١٨ - رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٢٦٣وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.