الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٣١ - كتاب الحج ١٢٣ - باب لبس الحلي للمرأة المحرمة فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٢ قال أبو بكر. ج ٣ ص ٢٦٢ م ١٤١٨ - رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي.ج ٣ ص ٢٦٣وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة. الباب السابق١٢٢ - باب الخشكنانج الأصفر للمحرم الباب التالي١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة