١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة
فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٣
- ج ٣ ص ٢٦٣
قال أبو بكر:
م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.
-
وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن حرم.
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.