١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة
فقرتان، ج ٣ ص ٢٦٣
- ج ٣ ص ٢٦٣
قال أبو بكر:
م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.
-
وكره ذلك عطاء الخراساني.
ج ٣ ص ٢٦٤وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.
قال أبو بكر: لا بأس به.