١٤ - باب حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٩١

  1. م ١٦٣٩ - واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى فيهل عنه أصحابه ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك، قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا يجزئ عنه من حجة الإِسلام.

    ج ٣ ص ٣٩١
  2. وهذا يشبه مذهب الشافعي.

    وقال النعمان: يجزيه.

  3. وبالقول الأول أقول.