١٤ - باب حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه
٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٩١
- ج ٣ ص ٣٩١
م ١٦٣٩ - واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى فيهل عنه أصحابه ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك، قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا يجزئ عنه من حجة الإِسلام.
-
وهذا يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: يجزيه.
-
وبالقول الأول أقول.