١٥ - باب حج المرأة عن الرجل
٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٩٢
- ج ٣ ص ٣٩٢
قال أبو بكر:
م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:
(ح ٧٤٤) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
-
وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.