١٥ - باب حج المرأة عن الرجل

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٩٢

  1. قال أبو بكر:

    م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٣ ص ٣٩٢
  2. وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.

    قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:

    (ح ٧٤٤) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحج عن أبيها.

  3. وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.