١ - باب الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضا أم لا

٥ فقرات، ج ٣ ص ٤٠٣

  1. م ١٦٦٣ - اختلف أهل العلم في الأضحية.

    فقالت طائفة: لا تجب فرضاً ولكنه مندوب إليه، من فعله كان مثاباً، ومن تخلف عنه لم يكن آثماً، وممن كان لا يرى أنه فرضاً، ابن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

    ج ٣ ص ٤٠٣
  2. وروينا أخباراً عن الأول تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر، وعمر وأبي مسعود البدري، وبلال.

  3. وفيه قول ثان: كان ربيعة، والليث بن سعد يقولان: لا أرى أن يترك الموسر، المالك، لا مرةً الضحية.

    وقال مالك: لا يتركهما فإن تركها بئسما صنع إلا أن يكون عذر.

  4. وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج.

    وقال ابن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسراً.

    قال أبو بكر: الأضحى لا يجب فرضا؛ لأن الله عز وحل لم يوجبه، ولا الرسول، ولا أجمع أهل العلم على وجوبه، والديل على أن ذلك لا يجب فرضاً.

  5. (ح ٧٥٢) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى

    فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى".

    قال أبو بكر: ولو كان واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.

    ج ٣ ص ٤٠٤