٢ - باب وقت ذبح الأضاحي

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٠٤

  1. م ١٦٦٤ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

    ج ٣ ص ٤٠٤
  2. م ١٦٦٥ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية، فكان الشافعي، يقول: إذا برزت الشمس ومضى من النهار [١/ ١٤٢/ألف] قدر ما يدخل الإمام في الصلاة فيصلي ركعتين، ويخطب خطبتين خفيفتين، حل الأضحى.

    وقال الحسن البصري: إذا ذبح قبل صلاة الإمام يعيد.

    وقال الأوزاعي: لا يصلح إلا بعد الصلاة.

    وقال أحمد: إذا انصرف الإمام.

    وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة.

    وقال مالك: في أهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة إليهم فينحرون بعده.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاه، هذا قول الثوري.

    وقال مالك: إن ذبح قبل الإمام أعاد.

    ج ٣ ص ٤٠٥وقال عطاء: إذا ذبح بعد طلوع الفجر في غير مصر أجزاه، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي في البوادي.

    وقال أصحاب الرأي في أهل الأمصار: يذبحون بعد انصراف الإمام.

    قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي حسن.