٤ - باب ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة
٥ فقرات، ج ٣ ص ٤٠٥
- ج ٣ ص ٤٠٥
(ح ٧٥٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، نحو عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.
-
(ح ٧٥٤) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فذبحه وقال: " بسم الله والله
ج ٣ ص ٤٠٦أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي".
-
م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.
-
وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.
قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.
-
وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدال على ذلك.