٥ - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش

فقرتان، ج ٣ ص ٤٠٦

  1. م ١٦٦٨ - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال مالك: في الظبى ليست من [١/ ١٤٢/ب] الأنعام.

    وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل.

    ج ٣ ص ٤٠٦
  2. م ١٦٦٩ - وقال الشافعي: ثور وحشي بقرة إنسيته، أو ثور إنسي بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا.

    ج ٣ ص ٤٠٧وقال أصحاب الرأي: جائز، لأن ولدها بمنزله أمه.

    وقال أبو ثور: يجزئ إذا كان منسوباً إلى الأنعام.