٦ - باب المكسورة القرن والخصى

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٠٧

  1. م ١٦٧٠ - واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزاً.

    ج ٣ ص ٤٠٧
  2. وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري.

    وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح.

  3. م ١٦٧١ - وقد روينا عن الحسن البصري، والشعبى، وعطاء، والنخعي أنهم كانوا لا يرون: بأساً أن يضحي بالخصي، وبه قال مالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.