١٠ - باب الأضحية يموت صاحبها

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٤٠٩

  1. م ١٦٧٥ - واختلفوا في الأضحية يموت صاحبها قبل أن يذبحها.

    فقال مالك: إذا اتشاج، أهل الميراث منها باعوها.

    وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النحر يذبح عنه يوم النحر ولا يكون ميراثاً إلا أن يترك ديْناً لا وفاء له إلا من تلك الضحية، فباع في دينه.

    وقال أحمد: وأبو ثور: تذبح.

    ج ٣ ص ٤٠٩