١١ - باب أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٠٩
- ج ٣ ص ٤٠٩
م ١٦٧٦ - روينا عن علي بن أبي طالب رحمه الله عليه أنه قال: في البدنة لا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فنحرها هي وولدها عن سبعة، وبه قال الشافعي.
وقال عطاء: وأبو ثور. لا بأس أن يأخذ من أضحيته الصوف.
وقال أحمد بن حنبل: ذلك مكروه إلا أن يطول صوفها.
وقال إسحاق: لا ينقص منها شيئاً.
- ج ٣ ص ٤١٠
وكره أصحاب الرأي: جز صوفها إلا من بعد الذبح، وينتفع بجلد الأضحية عندهم، وعند أبي ثور.
-
وكره أصحاب الرأي: أن يحتلب أضحية، وإن فعل تصدق به.
وقالوا: ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.