٢١ - باب الغلام يكون أحد أبويه يهوديا أو نصرانيا والأخر مجوسيا

٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٤٣

  1. م ١٧٣٢ - واختلفوا في هذه المسألة.

    ج ٣ ص ٤٤٣
  2. فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.

    ج ٣ ص ٤٤٤
  3. وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.

    وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.