٢١ - باب الغلام يكون أحد أبويه يهوديا أو نصرانيا والأخر مجوسيا
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٤٣
- ج ٣ ص ٤٤٣
م ١٧٣٢ - واختلفوا في هذه المسألة.
- ج ٣ ص ٤٤٤
فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.
-
وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.
وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.