٢٢ - باب ذبيحة المرتد
٤ فقرات، ج ٣ ص ٤٤٤
- ج ٣ ص ٤٤٤
م ١٧٣٣ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
-
فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.
وقال الثوري: يكرهونها.
-
وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو منهم.
وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.
-
وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.