٢٢ - باب ذبيحة المرتد

٤ فقرات، ج ٣ ص ٤٤٤

  1. م ١٧٣٣ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

    ج ٣ ص ٤٤٤
  2. فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.

    وقال الثوري: يكرهونها.

  3. وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو منهم.

    وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.

  4. وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.