٣ - باب الكلب يعلمه غير مسلم

٦ فقرات، ج ٣ ص ٤٥٠

  1. م ١٧٣٩ - واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي، وبازه، وصقره.

    ج ٣ ص ٤٥٠
  2. فكرهت طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي، وممن روي عنه أنه كره ذلك، جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق.

  3. وكره الحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني، وأول قوله

    ج ٣ ص ٤٥١تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية المسلمين، ورخص فيه إسحاق.

  4. ورخصت طائفة أن يؤكل صيد كلب المجوسي إذا كان المرسل مسلماً.

  5. قال بهذا القول ابن المسيب، والزهري، والحكم.

    وقال ابن المسيب: هو مثل شفرته، وبه قال الحكم.

  6. وقال عطاء، وهو أصح قوليه. إذا أرسلت كلب المجوسي قد علم فقتل فكل، وبه قال مالك، وقال: [١/ ١٥٠/ب] هو بمنزلة شفرته وقوسه، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال أحمد: كلب اليهودي، والنصراني أهون، وبه قال إسحاق.