٤ - باب الكلب يأكل من الصيد

٥ فقرات، ج ٣ ص ٤٥١

  1. م ١٧٤٠ - واختلفوا في الكلب يأكل من الصيد.

    فقال ابن عباس: لا يؤكل إنما أمسك على نفسه، وروي ذلك عن أبي هريرة، وبه قال الشعبى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

    ج ٣ ص ٤٥١
  2. وأباحت طائفة: أكل ما أكل الكلب منه، وممن رأى أن يؤكل ذلك سعد بن مالك، وابن عمر، وروي ذلك عن سلمان، وبه قال مالك.

  3. م١٧٤١ - وقال ابن عباس: لا تأكل مما أكل الكلب منه، وكل ما اصطاد الصقر وإن أكل منه.

  4. ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.

    قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.

    ج ٣ ص ٤٥٢
  5. (ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه" .

    قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر على النظر معنىً.