٣ - باب من نسي تكبير الإحرام
فقرتان، ج ٢ ص ٨
- ج ٢ ص ٨
م ٣٨٥ - واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، فقالت طائفة: عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأببي ثور.
- ج ٢ ص ٩
واختلف عن حماد بن أبي سليمان فحكى عنه أنه قال: لا تجزئ وحكى عه أنه قال: تجزيه تكبيرة الركوع.
وقالت طائفة: تجزيه تكبيرة الركوع، هذا قول سعيد بن المسيب, والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والحكم، والأوزاعى.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.