٤ - باب من كبر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٩
- ج ٢ ص ٩
م ٣٨٦ - واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعاً فيكبر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: يجزيه، روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك.
وقالت طائفة: لا يجزيه إلا تكبيرتين تكبرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان.
وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين، وبه قال الشافعى، وإن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزيه عنده، وبه قال إسحاق.