١٧ - باب المرأة تحضر القتال مع الناس
٣ فقرات، ج ٤ ص ١١٣
- ج ٤ ص ١١٣
م ١٨٩٧ - روينا عن ابن عباس أنه قال في المرأة، والعبد يحضران الناس في القتال، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان [١/ ١٧٨/ألف] وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا سهم لهما، ولا يحذين شيئاً، هذا قول مالك.
-
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك.