١٨ - باب الجماعة يغنمون من بلاد العدو بغير إذن الإمام

٤ فقرات، ج ٤ ص ١١٤

  1. م ١٨٩٨ - واختلفوا في الواحد والجماعة يغنمون.

    فقالت طائفة: يخمس، ويكون ألباقي لها، أوله، هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

    ج ٤ ص ١١٤
  2. وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها.

    قال الحسن البصري: أيما سرية سارت بغير إذن إمامها لا في مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها.

  3. وفيه قول ثالث: قاله النعمان: وهو أن لا يخمس، ما أصابت فهو لها، هذا قول النعمان.

  4. م ١٨٩٩ - وقال الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، فحالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام.

    وقال قال سفيان الثوري في الذمي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له.

    وقال الأوزاعي: يؤخذ منه الخمس، وبقيته للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم.