٢١ - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا

٣ فقرات، ج ٤ ص ١١٧

  1. م ١٩٠٤ - واختلفوا في الجارية تُشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالا.

    فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي (١) .

    ج ٤ ص ١١٧
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يرد إلى المغانم للجيش الذين غنموها، هذا قياس قول الشافعي، وبه نقول.

  3. وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن حكيم، ويزيد بن أبي مالك.

    ج ٤ ص ١١٨وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.