٢٢ - باب قسم الغنائم في دار الحرب
٣ فقرات، ج ٤ ص ١١٨
- ج ٤ ص ١١٨
م ١٩٠٥ - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.
-
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.
وقال أصحاب الرأي: "لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائماً في دار الحرب أن يقسموا شيئاً من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك" .
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.
-
(ح ٨٦٥) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قسم يوم خيبر (١) للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً.