٢٣ - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها

فقرتان، ج ٤ ص ١١٨

  1. م ١٩٠٦ - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأساً أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من

    ج ٤ ص ١١٩الفيء، ويجعل الأمام للراعي، والدليل من جماعة المال، ويعطي الجاسوس من المال الذي يجهز به والي الصائفة، فإذا لم [يكن معه] (١) أعطاه من جملة الغنيمة وينفق على جماعة السبي، والأسراء من جملة الغنيمة.

    وقال الشافعي: إذا حرس الإمام الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره، إن كانت معه حمولة حملها عليه، وإن امتنع الناس أن يحملوه فوجد مكارى على الغنائم، أن يكرى من جميع المال.

    ج ٤ ص ١١٨
  2. وكره أحمد أن يستأجر القوم على سباق الرمل على فرس جيش، ولا بأس أن يواجر الرجل نفسه على دابته.