٢٧ - باب الأسير يقتله الرجل من العامة

فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٢٦

  1. م ١٩١٨ - واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة، فكان الشافعي

    ج ٤ ص ١٢٧يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.

    وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.

    وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.

    وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [١/ ١٨١/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.

    ج ٤ ص ١٢٦